الشيخ الجواهري

368

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، يمكن القول باستحبابه للاستظهار ( 1 ) . وإن كان ممّا يرسب فيه الماء مثلًا ، فإن تنجّس بنجاسة نفذت في أعماقه بحيث لا يمكن وصول الماء باقياً على إطلاقه إليها مع بقاء المتنجّس على حاله أو العلم به [ بعدم الوصول ] كذلك لرطوبة أو فيه دسومة أو لغيرهما لم يطهر قطعاً لا بالقليل ولا بالكثير ، بل هو حينئذٍ كالمائعات غير الماء من الدهن وغيره . وإن اتّفق لها جمود بعد ذلك كالذهب ونحوه يحصل بسببه طهارة سطحها الظاهري ، فلا يطهر شيء منها إلّا بالعلم بتخلّل الماء جميع أجزائه [ المتنجّس ] ، وهو لا يحصل غالباً في مثلها إلّا بالخروج عن الحقيقة التي هي عليه وانقلابها ماءً ( 2 ) . وإن أمكن [ في الدهن ] من جهة الرقة التي حصلت له أن يتخلّل الماء تلك الأجزاء ، فيكون كالدسومة التي على البدن أو اللحم ونحوهما ، فإنّها لا تمنع نفوذ الماء فيها ووصوله إلى البدن ؛ ولذا تطهر بالقليل تبعاً لهما فضلًا عن الكثير ( 3 ) . وإن لم تنقلب ماءً بل باقية على حالها ( 4 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 450 . المنتهى 3 : 266 - 267 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 336 . المدارك 2 : 329 . أجوبة المسائل المهنائية : 58 . التذكرة 1 : 88 . ( 2 ) المنتهى 3 : 291 - 292 . التذكرة 1 : 88 . نهاية الإحكام 1 : 281 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 183 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 220 ، ب 21 من الجنابة .